السيد محمد حسن الترحيني العاملي

208

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وهذا إنما يتم على القول بضمان القيمي بمثله ، ليكون الثابت في الذمة ثوبا فيكون هو متعلق الصلح ، أما على القول الأصح من ضمانه بقيمته فاللازم لذمته إنما هو الدرهمان فلا يصح الصلح عليهما بزيادة عنهما ولا نقصان مع اتفاق الجنس ، ولو قلنا باختصاص الربا بالبيع ( 1 ) توجه الجواز أيضا ، لكن المجوّز لا يقول به ( 2 ) . ( ولو صالح منكر الدار على سكنى المدعي ( 3 ) سنة فيها صح ) للأصل ( 4 ) ، ويكون هنا مفيدا فائدة العارية ، ( ولو أقرّ بها ثم صالحه على سكنى المقر صح ( 5 ) )

--> ( 1 ) سورة المائدة ، الآية : 1 .